السيد حسن القبانچي

407

مسند الإمام علي ( ع )

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ } ( 1 ) ثم قال : في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقاً ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار ( 2 ) . ( 21 ) دية اللحية 7534 / 1 - محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت بالدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية ( 3 ) . 7535 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط فلا تنبت ففيها الدية كاملة ، وما نقص منها فبحساب ذلك ، ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا ، وما نقص فبحساب ذلك ، فإن نبت فعشرون ديناراً ، هذا في الخطأ وفي العمد القصاص ( 4 ) . ( 22 ) دية الفرج 7536 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها

--> ( 1 ) - المؤمنون : 12 - 14 . ( 2 ) - إرشاد المفيد : 119 ، وسائل الشيعة 19 : 241 ، البحار 40 : 266 . ( 3 ) - الكافي 7 : 316 ، تهذيب الأحكام 10 : 250 ، وسائل الشيعة 19 : 260 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 150 ح 5332 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 434 ، مستدرك الوسائل 18 : 376 ح 23004 .